المنهجية
الحاسبة التي يستخدمها الناس للميراث يجب أن تكون صادقة بشأن ما تغطيه، ومواقف مَن تتبع، وأين تتوقف. هذه الصفحة هي ذلك العهد.
كيف يُوزن الذهب ويُقوَّم
- كل قطعة تُحوَّل إلى غرامات ذهب خالص: الوزن × الوحدة (1 تولة = 11.6638 غ، 1 أونصة تروي = 31.1035 غ) × العيار ÷ 24. تُحسب الأنصبة على المحتوى الخالص، وهو الأساس العادل الوحيد للمصوغات والعملات والسبائك المختلطة.
- القيم النقدية تعتمد السعر الفوري العالمي المباشر (دولار أمريكي للأونصة تروي، يُحدَّث كل دقيقة تقريباً) محوَّلاً بسعر صرف اليوم. أسعار إعادة بيع المصوغات عادةً أدنى من قيمة المحتوى الخالص (أجور الصياغة وهوامش التجار) — القيم هنا مرجع للقسمة العادلة، لا عرض بيع.
قواعد الفرائض المطبَّقة (مواقف جمهور أهل السنة)
- الورثة المدعومون: الزوج أو الزوجة/الزوجات، الأبناء، البنات، الأب، الأم، الإخوة والأخوات الأشقاء، الإخوة لأم.
- الفروض وفق القرآن 4:11 و4:12 و4:176 — الزوج/الزوجة (1/2 أو 1/4 أو 1/8 بحسب الفروع)، الأم (1/3، وتُرد إلى 1/6 بوجود ولد أو اثنين فأكثر من الإخوة — حتى الإخوة المحجوبين أنفسهم)، الأب (1/6 عند وجود ولد)، البنات (1/2 للواحدة و2/3 للاثنتين فأكثر)، والأخوات الشقيقات كذلك، والإخوة لأم (1/6 للواحد و1/3 بالتساوي للاثنين فأكثر).
- الحجب: الأب يحجب جميع الإخوة؛ والابن يحجب جميع الإخوة؛ وأي ولد أو الأب يحجب الإخوة لأم.
- العصبة: الأبناء (مع البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ والأب عند عدم وجود ابن؛ والإخوة الأشقاء (مع الأخوات 2:1)؛ والأخوات الشقيقات يأخذن الباقي مع البنات (عصبة مع الغير).
- العول: حين تتجاوز الفروض التركة (مثل المسألة المنبرية الشهيرة — زوجة وبنتان وأبوان → يصير 24 إلى 27) تُخفَّض جميع الأنصبة نسبياً.
- الرد: الفائض عند عدم وجود عاصب يعود بالنسبة إلى أصحاب الفروض، باستثناء الزوج/الزوجة (قول الجمهور).
- العمريتان: زوج/زوجة + الأبوان → تأخذ الأم ثلث الباقي بعد الزوج/الزوجة (قول الجمهور؛ وتشير الحاسبة إلى قول الأقلية).
- المسائل الخلافية تُعلَّم: مثل المشتركة (زوج وأم واثنان من الإخوة لأم وإخوة أشقاء) — تُعرض على قول الحنفية/الحنابلة مع تنبيه صريح إلى مخالفة المالكية/الشافعية.
التركة الكاملة: ترتيب العمليات
- 1. الديون ونفقات التجهيز تُسدَّد أولاً من إجمالي التركة (الذهب + النقد + الأصول الأخرى). فإذا تجاوزت التركة لم يبقَ ما يُقسَّم — والحاسبة تقول ذلك بدل عرض الأنصبة.
- 2. الوصية تأتي بعدها، بحد أقصى ثلث صافي التركة. وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة (قول الجمهور) — والحاسبة تقيّدها وتصرّح بأنها فعلت.
- 3. الفروض القرآنية تُطبَّق بعد ذلك على الباقي. مع إدخال الذهب وحده تبقى النتائج بالوزن أولاً؛ ومع تركة مختلطة تكون بالقيمة أولاً مع عمود المكافئ الذهبي.
زكاة الذهب
- النصاب: 20 مثقالاً من الذهب، بالمعيار المعاصر 1 مثقال ≈ 4.25 غ — أي 85 غراماً من الذهب الخالص. يجري الفحص على محتوى الذهب الخالص (الوزن × العيار ÷ 24)، وهو التوحيد نفسه في بقية الحاسبات. والحد شامل: 85 غ بالضبط تجب فيها الزكاة.
- المقدار: ربع العشر (2.5%)، يُعرض بغرامات الذهب الخالص وقيمتها النقدية المباشرة.
- حلي الاستعمال المعتاد (خلاف): الحنفية يرون الزكاة في كل الذهب — وهو الوضع الافتراضي للحاسبة. والجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة) يعفون حلي الاستعمال الشخصي المعتاد؛ ومبدّل الطريقة ينتقل إلى ذلك القول ويتيح تعليم القطع الملبوسة. وعند الشك تعُدّ الحاسبة القطعة — فالمبالغة في الواجب هي جهة الاحتياط.
- الذهب فقط: إن كان لديك نقد أو فضة أو عروض تجارة أيضاً فكثير من العلماء يطبّقون نصاب الفضة الأدنى على مجموع المال، مما قد يوجب الزكاة حتى لو كان ذهبك وحده دون 85 غ. هذه الحاسبة لا تجمع أصناف الأموال.
- الحول: تجب الزكاة بعد حول قمري كامل من الملك المستمر عند النصاب فأعلى. الحاسبة تقوّم ما يجب اليوم ولا تتتبع تاريخ زكاتك.
أين تتوقف الحاسبة
إذا كان في الأسرة أحد خارج المجموعة المدعومة — الأجداد، أحفاد ولدٍ متوفى، الإخوة لأب، الأعمام، أبناء الإخوة، أو أقارب أبعد — فإن الحاسبة لا تعطي أي أرقام إطلاقاً وتحيلك إلى عالم. فهؤلاء الأقارب يغيّرون كل نصيب آخر، والجواب الخاطئ الواثق أسوأ من لا جواب. والأمر نفسه قبل أي قسمة فعلية: الديون ونفقات التجهيز والوصية (بحد الثلث) تُخصم من التركة أولاً، وقد يفرض قانون الميراث الوطني متطلباته. اعتبر كل نتيجة معلومات، لا فتوى ولا مشورة قانونية.
المصادر
قواعد الأنصبة تتبع الآيات القرآنية المذكورة كما فُصِّلت في مراجع الفرائض المعتمدة على نهج السراجية؛ وقد اختُبر التنفيذ على مسائل كلاسيكية محلولة (المنبرية، العمريتان، مسائل الرد والحجب) وقورن بحاسبات فرائض معروفة للبِنى الأسرية نفسها. الحساب بكسور دقيقة — أنصبة مثل 1/6 + 1/6 + 2/3 تساوي 1 تماماً، دون انحراف تقريب.